responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 160
بشرط الرجوع رجع، ولو لم يشرط الرجوع احتمل عدمه، إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع وثبوته للعادة.
ولو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين احتمل الرجوع إن قال: " أد ديني، أو: ما علي "، بخلاف: " أد ما علي من الدراهم " إن علق بالأداء وعدمه، لأنه أذن في الأداء لا الصلح.
ولو صولح [1] الضامن عن مائة بما يساوي تسعينا رجع بالتسعين [2]، وكذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة.
ولو صالح بالأزيد رجع بالدين، ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس، لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل، أو العيب السابق، أو تلفه قبل قبضه، بل يرجع على البائع، ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن.
ولو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق، وعلى البائع بالآخر.
ولو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع دون الضامن والبائع.
ولو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا فضمن تسليم الرهن لم يصح، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك.
ولو ضمن درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لم يصح، لأنه ضمان [3] ما لم يجب، وفي ضمان البائع ذلك إشكال.
ولو ضمن اثنان طولب السابق [4]، ومع الاقتران إشكال.


[1] في المطبوع و (أ، ش): " ولو صالح ".
[2] في (ش): " بالعين ".
[3] في (أ): " لأنه ضامن ".
[4] في المطبوع زيادة " منهما ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست