responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 148
أما العوض: فهو الثمن، وشرطه أمران: تعذر الاستيفاء بالإفلاس، فلو وفى المال به فلا رجوع، ولا يسقط الرجوع بدفع الغرماء، للمنة وتجويز ظهور غريم، ولو امتنع المشتري الموسر من الدفع فلا رجوع، ويستوفيه القاضي.
الثاني [1]: الحلول، فلا رجوع لو كان مؤجلا، ولو حل الأجل قبل فك الحجر ففي الرجوع إشكال.
وأما المعاوضة: فلها شرطان: كونها معاوضة محضة، فلا يثبت الفسخ في النكاح، والخلع، والعفو عن القصاص على مال، فليس للزوجة فسخ النكاح، ولا للزوج فسخ الخلع، ولا للعافي فسخ العفو بتعذر الأعواض.
ويثبت في الإجارة والسلم، فيرجع إلى رأس المال مع بقائه، أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه، أو برأس المال على إشكال، لتعذر الوصول إلى حقه فيتمكن من فسخ السلم.
ولو أفلس مستأجر الدابة أو الأرض قبل المدة فللمؤجر فسخ الإجارة تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان، ولو الضرب فيؤجر الحاكم الأرض أو الدابة ويدفع إلى الغرماء، ولو بذلوا له الأجرة لم يجب عليه الإمضاء.
ولو حجر عليه وهو في بادية ففسخ المؤجر نقلت العين إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على حق الغرماء.
ولو كان قد زرع ترك زرعه بعد الفسخ بأجرة مقدمة على الغرماء [2]، إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حق الغرماء.


[1] أي: الأمر الثاني من شرطي العوض (وهو الثمن). والأمر الأول هو: تعذر الاستيفاء، كما هو أعلاه.
[2] في المطبوع: " على حق الغرماء ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست