responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 147
تلف، ويحتمل الضرب، لأنه دين لزم المفلس، والأقرب التقديم، لأنه من مصالح الحجر لئلا يرغب الناس عن الشراء.
ولو بذلت زيادة بعد الشراء استحب الفسخ، فإن بقي من الدين شئ لم يستكسب.
وهل تباع أم ولده من غير رهن؟ نظر، منعناه ففي مؤاجرتها ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر، ينشأ: من كون المنافع أموالا كالأعيان، ومن كونها لا تعد مالا ظاهرا، والأول أقوى.
وإذا لم يبق له مال واعترف به الغرماء فك حجره، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم، وكذا لو اتفقوا على رفع حجره.
ولو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحة. ولو باع من الغريم بالدين ولا دين سواه صح على الأقوى [1]، لأن سقوط الدين يسقط الحجر.
والمجني عليه أولى بعبده من الغريم، فإن طلب فكه فللغريم منعه.
ولو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس، سواء كان التالف الثمن أو العين.
المطلب الرابع: في الاختصاص ومن وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره وإن لم يكن سواها، وله الضرب بالدين، والخيار على الفور على إشكال، سواء كان هناك وفاء أو لا.
ويفتقر الرجوع إلى أركان ثلاثة: العوض والمعوض والمعاوضة.


[1] في (ه‌): " صح قطعا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست