responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116
الفصل الخامس: في القبض وليس شرطا على رأي، وهل له المطالبة به؟ إشكال، وقيل: يشترط [1]، فيجب إذن الراهن فيه، ولو قبض من دونه أو أذن ثم رجع قبله أو جن أو أغمي عليه أو مات قبله بطل.
ولا يشترط الاستدامة، فلو استرجعه صح، ويكفي الاستصحاب، فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر إلى تجديد قبض، ولا مضي زمان يمكن فيه.
ولو باع من المستودع دخل في ضمانه بمجرد البيع، والأقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصبا، ويحتمل الضمان، لأن الابتداء أضعف من الاستدامة، ويمكن اجتماعه مع الرهن كما لو تعدى المرتهن فيه [2]، فلأن لا يرفع ابتداء الرهن دوام الضمان أولى.
ولو أودع الغاصب أو آجره فالأقرب زوال الضمان، وفي العارية والتوكيل بالبيع والإعتاق نظر.
ولو أبرأ الغاصب عن ضمان الغصب والمال في يده فإشكال منشؤه الإبراء [3] مما لم يجب، ووجود سبب وجوبه، لأن الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف. والأقرب أنه لا يبرأ، ولا تصير يده يد أمانة.


[1] من القائلين به: ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون في أحكام الرهن
ص 416 س 27 - والمفيد في المقنعة: باب الرهون ص 622، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه:
ص 334، وسلار في المراسم: ص 192، والشيخ في النهاية: باب الرهون ج 2 ص 244،
والطبرسي في مجمع البيان: في تفسير " فرهان مقبوضة " في الآية 283 من سورة البقرة ج 1 - 2
ص 400، والقطب الراوندي في فقه القرآن: ج 2 ص 58، وابن حمزة في الوسيلة: ص 265، والمحقق
في شرائع الإسلام: ج 2 ص 75، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ص 287.
[2] " فيه " ليس في سائر النسخ عدا (أ، ب) والمطبوع.
[3] في المطبوع و (ج): " منشأ الإبراء ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست