responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 115
منه [1]، فلا يصح الرهن على الأعيان وإن كانت مضمونة كالغصب، والمستعار مع الضمان، والمقبوض بالسوم على إشكال، ولا على ما ليس بثابت حالة الرهن كما لو رهن على ما يستدينه، أو على ثمن ما يشتريه منه، فلو دفعه إلى المرتهن ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا.
ولو شرك بين الرهن وسبب الدين في عقد [2] ففي الجواز إشكال ينشأ من: جواز اشتراطه في العقد، فتشريكه في متنه آكد، ومن توقف الرهن على تمامية الملك، لكن يقدم السبب فيقول: بعتك هذا العبد بألف، وارتهنت الدار بها، فيقول: اشتريت ورهنت، ولو قدم الارتهان لم يصح. ولو رهن على الثمن في مدة الخيار أو على مال الجعالة بعد الرد أو على النفقة الماضية أو الحاضرة صح، لا على المستقبلة.
والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة. ولا يصح على مال الجعالة قبل الرد، ولا على الدية قبل استقرار الجناية. ويجوز على كل قسط بعد حلوله في الخطأ على العاقلة، ومطلقا في غيره. ومع فسخ المشروطة يبطل الرهن إن جوزناه.
ولو رهن على الإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته لم يصح، لعدم تمكن الاستيفاء، ويصح على العمل المطلق الثابت في الذمة.
ولا يشترط كون الدين خاليا عن رهن، بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحد، وكذا تجوز زيادة الدين على موهون واحد.


[1] في المطبوع و (أ، ب، ج، ش، ص): " يمكن استيفاؤه منه ".
[2] في (أ، د، ش): " في عقد واحد ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست