responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 114
وطئ أمة غيره بشبهة [1]. ولا يضمن زوجته، ولا المزني بها الحرة المختارة، لأن الاستيلاد إثبات يد، والحرة لا تدخل تحت اليد، وفي اعتبار القيمة يوم التلف، أو الإحبال، أو الأعلى نظر.
ولو باع الراهن بإذن المرتهن صح، ولا يجب رهنية [2] الثمن إلا أن يشترط. ولو قال: أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل. ولو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر.
ولو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل الأجل.
ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجارة إشكال، فإن قلنا به فلا شفعة، ولو أسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد.
ويجوز أن يشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه، أو لغيره، أو وضعه على يد عدل، وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ. نعم، لو مات بطلت دون الرهانة.
ولو مات المرتهن: فإن شرط في العقد انتقال الوكالة إلى الوارث لزم، وإلا لم ينتقل. أما الرهنية فتنتقل بالميراث كالمال بين الورثة، ولو أقر المرتهن بالدين انتقلت الرهنية دون الوكالة والوصية.
وإذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلا، وإلا فالحاكم، وله حبسه حتى يبيع بنفسه.
الفصل الرابع: الحق وشروطه ثلاثة: أن يكون دينا لازما أو آئلا إليه يمكن استيفاء الدين


[1] في المطبوع و (أ، ب، ج، د): " لشبهة ".
[2] في المطبوع: " رهنية ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست