responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 519
بتقدم إسلامها أعيد عليه [1]، وإن [2] قالت: " لم أزل كافرة " ردت عليه.
ب: لو قدمت صغيرة، فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتتان ولا المهر إلا [3] أن تبلغ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام رد المهر وإلا ردت هي.
ج: لو قدمت مسلمة فجاء زوجها يطلبها [4] فارتدت، لم ترد لأنها بحكم المسلمة [5]، فيجب أن تتوب أو تحبس ويرد عليه المهر للحيلولة.
د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شئ له، وإن [6] مات أحدهما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه.
ه‌: لو قدمت مسلمة، فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة، لم يكن [7] له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، ولو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة.
و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها وأسلم في العدة الرجعية ردت إليه، فإن كان قد أخذ منا المهر استعدناه لأن المهر للحيلولة ولم يحل [8] بينهما، وإن أسلم بعدها لم ترد عليه، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه، كان له المطالبة لحصول الحيلولة، ولو طالب بعد الانقضاء لم يكن له، لأنه التزم حكم الإسلام وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.


[1] في (أ): " أعيد عليها ".
[2] في (أ) و (ج): " فإن ".
[3] في المطبوع و (أ، د): " إلى ".
[4] في (ب): " ليطلبها "، وفي (د): " فطلبها ".
[5] في (ب): " بحكم المسلم ".
[6] في المطبوع: " فإن ".
[7] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لم تكن ".
[8] في المطبوع و (ب): " ولم نحل ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست