responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 518
عليهم، وهو سائغ إلا في المرأة إذا جاءت مسلمة، ومن لا يؤمن أن يفتن عن دينه إذا جاء مسلما لقلة عشيرته، ولو أمنا أن يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز رده.
فإذا هاجرت منهم امرأة مسلمة لم يجز ردها وإن كانت ذات عشيرة، إذ رهطها لا يمنعوها عن [1] التزويج بالكافر، بخلاف الرجل، فإذا هاجرت وأسلمت لم ترد على زوجها، فإن [2] طلبها زوجها دفع إليه ما سلمه إليها من مهر خاصة، دون غيره من نفقة وهبة، ولو كان المهر الذي دفعه [3] إليها محرما كخمر وشبهه، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا، لم يدفع إليه شئ ولا قيمة المحرم وإن كانت قبضته كافرة، ولو جاء أب الزوج أو أخوه وشبهه [4] لم يدفع إليه شئ أيضا.
والدافع في موضعه إنما هو الإمام من بيت المال، لأنه من المصالح.
هذا إذا قدمت إلى بلد الإمام أو خليفته ومنع من ردها.
ولو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الإمام وغير خليفته لم يدفع إليه شئ، سواء كان المانع العامة أو رجال الإمام.
فروع أ: لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت، لم يجب الرد لجواز تقدم إسلامها، ثم إن علم تقدم الإسلام دفع إليه مهرها [5]، ولو اشتبه لم يجب، فإن أفاقت واعترفت


[1] في (أ): " من التزويج ".
[2] في (ب): " وإن "، وفي (ج): " فإذا ".
[3] في المطبوع و (أ) و (ج): " دفع ".
[4] في المطبوع: " أبو الزوج "، وفي المطبوع و (ب): " أو شبهه ".
[5] في (أ): " ثم إن علم بتقدم إسلامها دفع إليها مهرها ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست