اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 520
ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه، لأن إسلامها يمنع من ردها ويحكم بحريتها، فإن [1] كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها وإلا فلسيده، وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها. ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك، لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين عدلين، ولو ادعى دفع المهر قبل فيه [2] شاهد وامرأتان وشاهد [3] ويمين. ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين، فإن أقام بينة بالزائد أعطي. ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح، لتناوله من يؤمن افتتانه [4] - لكثرة عشيرته أو لقوته - ومن لا يؤمن. وكل من وجب رده لا يجب حمله، بل يخلى بينه وبينهم. وإذا رد من له عشيرة، لم نكرهه عليه ولا نمنعه إن اختاره، ولا نمنع [5] عنه من جاء ليرده، ونوصيه [6] أن يهرب، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له [7]. خاتمة ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس،
[1] في (ب): " وإن ". [2] في (د): " منه ". [3] في (أ): " وامرأتين "، وفي (أ، ج، د): " أو شاهد ". [4] في المطبوع: " من يؤمن افتتانة ". [5] في (أ) و (د): " لم يكرهه... ولا يمنعه... ولا يمنع عنه ". [6] في (أ): " يرده، ويوصيه ". [7] في (أ): " لم يعترض له ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 520