responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 462
أما المباشرة: فمن قتل صيدا ضمنه، فإن أكله تضاعف الفداء، والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول، وسواء في التحريم ذبح المحرم وإن كان في الحل وذبح المحل في الحرم، ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل [1]، وجلده ميتة [2]، ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة، ولو ذبح [3] المحل في الحل وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم.
ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم [4] فداء كاملا.
ولو ضرب بطير على الأرض فمات، فعليه دم وقيمتان: إحداهما للحرم والأخرى لاستصغاره.
ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن، وينسحب في غيرها.
ولو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن.
وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد الربع، وفي عينيه القيمة، وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.
فروع أ: لو صال عليه صيد فدفعه وأدى [5] دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " حتى المحل في الحل ".
[2] في (ب): " ميت ".
[3] في (ج): " ولو ذبحه ".
[4] في (ج): " كل واحد منهم ".
[5] في المطبوع و (ج): " فأدى "، وفي (ب): " وأدى إلى القتل ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست