responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 463
ب: لو أكله في مخمصة ضمن، ولو كان عنده ميتة [1] فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة.
ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شئ.
د: لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثر [2] فيه فلا ضمان، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، وقيل [3]: ربع القيمة، ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء.
وأما التسبيب: ففعل ما يحصل معه التلف - ولو نادرا - وإن قصد الحفظ.
فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال.
والدال، ومغري الكلب في الحل أو الحرم، وسائق الدابة، والواقف بها راكبا، والمغلق على الحمام، وموقد النار ضمناء.
ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة، ولو عاد البعض فعنه شاة، وعن غيره لكل حمامة شاة، والأقرب أنه [4] لا شئ في الواحدة مع الرجوع.
ولو أصاب أحد الراميين خاصة، ضمن كل منهما فداء كاملا.
ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائرا ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا الصيد، وإلا فكل واحد فداء كاملا.
ولو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع.


[1] في المطبوع: " ميته وصيد ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولم يؤثر ".
[3] قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 343، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 228، وابن إدريس في
السرائر: ج 1 ص 566.
[4] في (ب) و (د): " أن لا شئ ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست