responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 461
ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنه كالهالك - والأرش، ولو قتله آخر فقيمة المعيب، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش.
ه‌: لو قتل مالا تقدير لفديته فعليه القيمة، وكذا البيوض، وقيل [1]: في البطة والاوزة والكركي شاة.
و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما [2] لا تقدير لفديته وقت الإتلاف، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف، وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة، لأنها محل الذبح.
ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.
ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان، ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجز وإلا جاز.
ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره، ففي [3] الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال، فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه ثم الانتقال إلى الصوم، والأولى إلحاق المعدل بالزكاة.
البحث الثاني: فيما به يتحقق [4] الضمان وهو ثلاثة: المباشرة والتسبيب واليد.


[1] قاله: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 346، وابن حمزة في الوسيلة: ص 167.
[2] في (د): " وما لا تقدير ".
[3] في المطبوع ومتني إيضاح الفوائد، وجامع المقاصد: " وفي ".
[4] في (ب): " في ما يتحقق به الضمان ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست