responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 350
إذا تجرد عن تكذيب الغريم.
السابع: في سبيل الله، وهو كل مصلحة كبناء القناطر، وعمارة المساجد، وإعانة الزائر [1] والحاج، ومساعدة المجاهدين، وقيل [2]: يختص الأخير [3]، ولو أعطي الغازي منه [4] فصرفه في غيره استعيد.
ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة إلى الجهاد، ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر.
الثامن: ابن السبيل، وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، وكذا الضيف، ولا يزاد على قدر الكفاية، فإن فضل أعاده.
الفصل الثاني: في الأوصاف يشترط في الأصناف السبعة - غير المؤلفة -: الإيمان، فلا يعطى الكافر [5] ولا مخالف للحق، والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه، ويعيد المخالف ما أعطى مثله.
وفي اعتبار العدالة قولان [6].


[1] في المطبوع و (أ) " الزائرين ".
[2] قال به: المفيد في المقنعة: ص 241، والشيخ في النهاية: ص 184، وسلار في المراسم: ص 133، قالوا:
" في سبيل الله: وهو الجهاد ".
[3] في (ب): " يخص به الأخير ".
[4] في (أ) و (ج) و (د): " فيه ".
[5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " كافر ".
[6] اشترطها: السيد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) ج 3 ص 79، وأبو الصلاح الحلبي في
الكافي في الفقه: ص 172، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 247، والقاضي في المهذب: ج 1 ص 169، وابن
حمزة في الوسيلة: ص 129.
ولم يشترطها: الصدوق في كتبه الثلاثة: من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 22 ذيل الحديث 1602،
والمقنع (الجوامع الفقهية): ص 14 س 27، والهداية (الجوامع الفقهية): ص 54 س 27، وكذا سلار في
المراسم: ص 133، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 580، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج 2
ص 396.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست