اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 350
إذا تجرد عن تكذيب الغريم. السابع: في سبيل الله، وهو كل مصلحة كبناء القناطر، وعمارة المساجد، وإعانة الزائر [1]والحاج، ومساعدة المجاهدين، وقيل [2]: يختص الأخير [3]، ولو أعطي الغازي منه [4] فصرفه في غيره استعيد. ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة إلى الجهاد، ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر. الثامن: ابن السبيل، وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، وكذا الضيف، ولا يزاد على قدر الكفاية، فإن فضل أعاده. الفصل الثاني: في الأوصاف يشترط في الأصناف السبعة - غير المؤلفة -: الإيمان، فلا يعطى الكافر [5] ولا مخالف للحق، والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه، ويعيد المخالف ما أعطى مثله. وفي اعتبار العدالة قولان [6].
[1] في المطبوع و (أ) " الزائرين ". [2] قال به: المفيد في المقنعة: ص 241، والشيخ في النهاية: ص 184، وسلار في المراسم: ص 133، قالوا: " في سبيل الله: وهو الجهاد ". [3] في (ب): " يخص به الأخير ". [4] في (أ) و (ج) و (د): " فيه ". [5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " كافر ". [6] اشترطها: السيد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) ج 3 ص 79، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 172، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 247، والقاضي في المهذب: ج 1 ص 169، وابن حمزة في الوسيلة: ص 129. ولم يشترطها: الصدوق في كتبه الثلاثة: من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 22 ذيل الحديث 1602، والمقنع (الجوامع الفقهية): ص 14 س 27، والهداية (الجوامع الفقهية): ص 54 س 27، وكذا سلار في المراسم: ص 133، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 580، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج 2 ص 396.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 350