responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 349
مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.
وقيل [1]: المؤلفة الكفار خاصة.
الخامس: في الرقاب، وهم ثلاثة المكاتبون، والعبيد تحت [2] الشدة، والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق.
ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب، ويجوز الدفع قبل النجم [3]، ولو صرفه في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء.
ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه، ويجوز إعطاء سيد المكاتب.
والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها.
السادس: الغارمون، وهم المدينون في غير معصية، والأقوى في " المجهول حاله " الاستحقاق، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصيته [4] من سهم الفقراء ثم يقضي هو، ويجوز المقاصة.
ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه، والمقاصة، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا، والمقاصة.
ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع، ويقبل قوله في الغرم من غير يمين


[1] والقائل به هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 249.
[2] في (أ): " والعبيد الذين تحت الشدة ".
[3] النجم: زمان يحل بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كله، وكانت العرب توقت
بطلوع النجم، لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب، وإنما كانوا يحفظون أوقات السنة بالأنواء، وكانوا يسمون
الوقت الذي يحل فيه الأداء نجما، ثم توسعوا حتى سموا الوظيفة نجما. / مجمع البحرين: مادة " نجم ".
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " في معصية ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست