responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 351
ويشترط أن لا يكون هاشميا، إلا أن يكون المعطي منهم أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته، أو تكون مندوبة، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، ويجوز إعطاء مواليهم.
ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية، ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ، ولو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا، إلا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.
ويشترط في العامل - بعد الإيمان - العدالة، والفقه [1] في الزكاة، والحرية - على إشكال -، وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى، وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما.
المقصد الخامس: في كيفية الإخراج وفيه مطالب: الأول: في الوقت ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق، ولا يكفي العزل - على رأي - فيضمن لو تلفت ويأثم، وكذا الوصي [2]، بالتفريق أو بالدفع إلى غيره،


[1] في المطبوع: " والتفقه ".
[2] في (ا) و (ج): " لو أوصي ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست