responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 335
يستوعب وجبت.
وعامل المساقاة والزراعة [1] تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.
وأما النقدان فشروطها ثلاثة: الأول: النصاب.
الثاني: حول الأنعام.
الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو كان [2] يتعامل بها.
تتمة يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عارض [3] في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء قصد الفرار أو لا، وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا، أما لو عارض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب، ولو باع في الأثناء بطل الحول، فإن عاد بفسخ أو بعيب [4] استؤنف حين العود، ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت.
المقصد الثاني: في المحل إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة، والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم، فهنا فصول:


[1] في المطبوع و (أ): " المزارعة ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أو ما كان ".
[3] كذا في جميع النسخ - وكذا في المورد الثاني -، لكن في المطبوع ومتني " إيضاح الفوائد "، " مفتاح
الكرامة ": " عاوض "، - بالواو -، والظاهر هو الصحيح.
[4] في (ج) و (د): " أو عيب ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست