responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 334
الحول من حين العود إلى السوم، ولا اعتبار بالساعة [1]، وسواء علفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا.
ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا.
الرابع: ألا يكون [2] عوامل، فلا زكاة في العوامل [3] السائمة.
وفي اشتراط الأنوثة قولان [4].
وأما الغلات: فشروطها ثلاثة: الأول: النصاب.
الثاني: بدو الصلاح، وهو اشتداد الحب واحمرار الثمر واصفرارها [5] وانعقاد الحصرم على قول [6].
الثالث: تملك الغلة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه، ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل، ولو مات وعليه دين مستوعب، وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها، وإلا فلا، ولو لم


[1] في المطبوع: " بالسائمة، سواء ".
[2] في المطبوع و (ج): " أن لا تكون ".
[3] ليس في المطبوع: " العوامل ".
[4] شرطها سلار في المراسم: ص 129 فقال " أحدها: السوم، والثاني: التأنيث، وكلاهما يعتبر في النعم،
فلا يجب في المعلوفة زكاة ولا في الذكورة بالغا ما بلغت ".
وقال المصنف في المختلف: ج 1 ص 175 س 8 " وباقي الأصحاب على خلافه "، وكذا قال في
التذكرة: ج 1 ص 209 س 5 " وباقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك "، وفي نهاية الأحكام: ج 2 ص 317
قال " والأصح عدم اشتراط الأنوثية، عملا بالصوم ".
[5] في (ب): " الثمرة واصفرارها "، وفي المطبوع و (أ، ج، د): " الثمر أو اصفرارها ".
[6] في المطبوع والنسخ ومتن إيضاح الفوائد: " على رأي ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست