responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 336
الأول: في النعم، وفيه مطالب: الأول: مقادير النصب والفرائض أما الإبل: فنصبها اثنا عشر، فخمسة في كل واحد هو [1] خمس شاة، ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض - وهي ما دخل في الثنية فأمها [2] ماخض أي حامل -، ويجزئ عنها ابن اللبون، ويتخير في الإخراج لو كانا عنده، وفي الشراء لو فقدهما، ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون - وهي ما دخل في الثالثة فصار لأمها لبن -، ولا يجزئ الحق إلا بالقيمة، ثم ست وأربعون وفيه حقة - وهي ما دخل في الرابعة فاستحقت [3] الحمل أو الفحل -، ثم إحدى وستون وفيه جذعة - وهي ما دخل في الخامسة -، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان.
ثم مائة وإحدى وعشرون ويجب [4] في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا دائما، ويتخير المالك لو اجتمعا، ولا يجزئ في [5] مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون، وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة.
وأما البقر: فنصبها اثنان، ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة - وهو ما كمل له


[1] في (د): " وهو ".
[2] في (د): " وأمها ".
[3] في المطبوع: " واستحقت ".
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فتجب ".
[5] في المطبوع و (أ) و (د): " عن ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست