responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 262
وتعليتها، وجعلها طريقا، والمحاريب الداخلة في الحائط، وجعل الميضاة في وسطها - بل خارجها - والنوم فيها خصوصا في المسجدين، وإخراج الحصى منها [1] فتعاد إليها أو إلى غيرها، والبصاق فيها والتنخم - فيغطيه بالتراب -، وقصع القمل - فيدفنه - وسل السيف وبري النبل وسائر الصناعات فيها، وكشف العورة، ورمي الحصى خذفا [2]، والبيع والشراء، وتمكين المجانين والصبيان، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضالة وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الصوت، والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه، والتنعل قائما بل قاعدا.
وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب أو بشئ من الصور، وبيع آلتها، واتخاذها أو بعضها في ملك [3] أو طريق، واتخاذ البيع والكنائس فيهما، وإدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها، والدفن فيها.
ويجوز نقض المستهدم منها ويستحب إعادته، ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد، ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب وتبنى مساجد حينئذ.
ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولا تثبت له الحرمة، ولم يخرج عن ملكه، ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ.
ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته.


[1] ليس في النسخ: " منها ".
[2] " الخذف " المشهور في تفسيره: أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة. / مجع
البحرين: مادة " خذف ".
[3] ليس في (ج): " ملك ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست