اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 263
المطلب الثالث: فيما يسجد عليه وإنما يصح على الأرض، أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها. فلا يجوز على الجلود [1]، والصوف، والشعر، والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا، ومعتاد [2] الأكل كالفاكهة، والنبات [3]، ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة [4] فإن اضطر أومأ، ولا على يديه [5] إلا مع الحر ولا ثوب معه، ولا على النجس وإن لم يعتد إليه. ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي (على رأي) [6] ويشترط الملك أو حكمه. ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات، فإن كان مكتوبا كره. ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، وإلا فلا. الفصل السادس: في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب:
[1] في (أ، ج، د): " ولا يجوز "، وفي المطبوع والنسخ: " فلا يجوز السجود على الجلود ". [2] في المطبوع: " ولا معتاد ". [3] في (أ، ج): " والثياب "، وكذا في هامش (ب، د) جاء: " والثياب - خ " بعد أن ذكر " النبات " في المتن. [4] في (أ): " الجبهة عليه ". [5] في المطبوع و (أ، د): " بدنه ". [6] أضفناها من المطبوع والنسخ الأربع.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 263