responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263
المطلب الثالث: فيما يسجد عليه وإنما يصح على الأرض، أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها.
فلا يجوز على الجلود [1]، والصوف، والشعر، والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا، ومعتاد [2] الأكل كالفاكهة، والنبات [3]، ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة [4] فإن اضطر أومأ، ولا على يديه [5] إلا مع الحر ولا ثوب معه، ولا على النجس وإن لم يعتد إليه.
ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي (على رأي) [6] ويشترط الملك أو حكمه.
ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات، فإن كان مكتوبا كره.
ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، وإلا فلا.
الفصل السادس: في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب:


[1] في (أ، ج، د): " ولا يجوز "، وفي المطبوع والنسخ: " فلا يجوز السجود على الجلود ".
[2] في المطبوع: " ولا معتاد ".
[3] في (أ، ج): " والثياب "، وكذا في هامش (ب، د) جاء: " والثياب - خ " بعد أن ذكر " النبات "
في المتن.
[4] في (أ): " الجبهة عليه ".
[5] في المطبوع و (أ، د): " بدنه ".
[6] أضفناها من المطبوع والنسخ الأربع.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست