responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261
ويستحب الإسراج فيها ليلا، وتعاهد النعل، وتقديم اليمنى، والطهارة [1]، وقول: " بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح لنا باب رحمتك، واجعلنا من عمار مساجدك، جل ثناء وجهك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك " [2] وإذا خرج [3] قدم اليسرى وقال: " اللهم صلى على محمد وآل محمد وافتح لنا باب فضلك " [4].
وصلاة [5] المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل والنافلة بالعكس خصوصا نافلة الليل، والصلاة في بيت [6] المقدس تعدل ألف صلاة، وفي المسجد الأعظم مائة، وفي مسجد القبيلة خمسا وعشرين، وفي مسجد السوق اثني عشرة [7]، وفي البيت صلاة واحدة [8].
ويكره تعلية المساجد - بل تبنى وسطا، وتظليلها - بل تكون مكشوفة -، والشرف - بل تبنى جما -، وجعل المنارة في [9] وسطها - بل مع الحائط [10]


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " والطهارة ".
[2] في المطبوع و (ب): " جل ثناؤك "، وليس في المطبوع و (أ، ج، د): " وتقدست أسماؤك ولا إله
غيرك ".
[3] في (ب) " فإذا ".
[4] وسائل الشيعة: ب 39 و 40 و 41 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 515 - 518.
[5] في (ب): " والصلاة ".
[6] في (ج): " البيت ".
[7] في المطبوع: " اثنتي عشرة "، وفي (أ، د): " اثني عشرة "، وفي (ج): " اثني عشر ".
[8] وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 551.
[9] ليس في (د): " في ".
[10] في (أ): " حائطها ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست