responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183
وماء المطر حال تقاطره كالجاري، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف.
وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة، وهي [1] كر فصاعدا، وإلا فكالواقف.
فروع أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي: الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا.
ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة، ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس.
ج: الجريات [2] المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل.
الثاني: " الواقف غير البئر " إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال - هو ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق - لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه، وإن [3] نقص عنه نجس بالملاقاة بها [4] - وإن بقيت


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " هي ".
[2] الجريات: جمع " الجرية "، وهي: الدفعة من الماء الجاري بين حافتي النهر عند جريانه على سطح
منحدر. / جامع المقاصد: ج 1 ص 115.
[3] في (أ): " فإن ".
[4] في النسخ الأربع: " لها " وفي نسختنا الأصلية هذه: " بها (لها - خ) ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست