اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 183
وماء المطر حال تقاطره كالجاري، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف. وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة، وهي [1] كر فصاعدا، وإلا فكالواقف. فروع أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي: الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا. ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة، ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس. ج: الجريات [2] المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل. الثاني: " الواقف غير البئر " إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال - هو ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق - لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه، وإن [3] نقص عنه نجس بالملاقاة بها [4] - وإن بقيت
[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " هي ". [2] الجريات: جمع " الجرية "، وهي: الدفعة من الماء الجاري بين حافتي النهر عند جريانه على سطح منحدر. / جامع المقاصد: ج 1 ص 115. [3] في (أ): " فإن ". [4] في النسخ الأربع: " لها " وفي نسختنا الأصلية هذه: " بها (لها - خ) ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 183