responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184
أوصافه - سواء قلت النجاسة كرؤوس الأبر من الدم أو كثرت، وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها، والحوالة في الأشبار على المعتاد، والتقدير تحقيق لا تقريب.
فروع أ: لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس وإلا عم الجميع.
ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.
ج: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس.
الثالث: " ماء البئر " إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس [1] إجماعا، وإن لاقته من غير تغيير فقولان [2] أقربهما البقاء على الطهارة.


[1] في (أ) و (ب): " نجست ".
[2] من القائلين بالنجاسة: الصدوق في الأمالي: المجلس 93 في دين الإمامية ص 514، والمفيد في المقنعة:
ص 64، والسيد المرتضى في الإنتصار: ص 11، وسلار الديلمي في المراسم: ص 34، والشيخ في النهاية:
ص 6، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 21، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 74، وابن إدريس
في السرائر: ج 1 ص 69، والمحقق الحلي في المختصر النافع: ص 2، ومن القائلين بالطهارة: ابن أبي عقيل:
نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 4 س 26، والشيخ الغضائري الحسين بن عبيد الله (من مشايخ الشيخ
الطوسي): نقله في غاية المراد: ص 12، والشيخ البصروي (تلميذ السيد المرتضى): نقله عنه في
الذكرى ص 9 وكذا في غاية المراد: ص 12، والشيخ الجعفي (ممن أدرك الغيبتين): نقله عنه في ذكرى
الشيعة: ص 9 السطر ما قبل الأخير، والشيخ مفيد الدين (من مشايخ العلامة): نقله عنه في غاية المراد:
ص 12.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست