responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182
المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة: الأول: في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه.
وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة.
فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه، ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا.
وإن خرج بممازجة [1] النجاسة فأقسامه ثلاثة: الأول: " الجاري " وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة - أعني اللون والطعم والرائحة، التي هي مدار الطهورية وزوالها، لا مطلق الصفات كالحرارة - بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا، ولو تغير بعضه [2] نجس دون ما قبله وبعده [3].


[1] في (د) والمطبوع: " وإن خرج عنها بممازجة النجاسة ".
[2] في (ج): " بعضها بها ".
[3] في (أ) والمطبوع: " وما بعده ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست