responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 97
[... ] الرابع: إطلاق دليل البذل، فإنه يصدق ببذل التتمة كما يصدق ببذل الجميع. وفيه أن الموضوع المأخوذ في الدليل عرض الحج وهو ظاهر في بذل الجميع. فإذا لا دليل على ذلك، ولكن الظاهر من كل من تعرض للمسألة التسالم على ذلك، راجع القواعد والتذكرة والمسالك وجامع المقاصد والمستند وغيرها. ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود، فإنه لا ينبغي التوقف في عدم وجوب الحج، لظهور عرض الحج في بذل ما يحتاج إليه في الذهاب والاياب. اشتراط مؤونة العيال في الاستطاعة البذلية 3 - ظاهر كلمات الاصحاب اعتبار بذل مؤونة العيال في الاستطاعة البذلية مدة غيبته، بل يظهر من عبارة الجواهر الاجماع على الاعتبار، قال فيها: بل إن لم يقم الاجماع على اعتبار بذل مؤونة العيال في الوجوب أمكن منعه في المعسر عنها. انتهى. وتحقيق الكلام: أن من يبذل له مؤونة السفر تارة يكون له ما يمون به عياله، واخرى لا يكون له ذلك، وعلى الثاني قد يتمكن من الانفاق على العيال مع ترك الحج، وقد لا يتمكن من ذلك، وعلى الثاني إما أن يجب عليه نفقة من في عيلولته وإما لا تجب عليه، وعلى الثاني قد يكون ترك الانفاق حرجيا عليه - أي على المعيل - وقد لا يكون كذلك. فإن كان له ما يمون به عياله لا يعتبر بذل مؤونة العيال في وجوب حج، لان مقتضى إطلاق النص عدم اعتباره، ولا دليل آخر على اعتباره، وما دل على اعتبار المؤونة إنما يدل على اعتبار وجودها المتحقق في الفرض، مع أنه مختص بالاستطاعة المالية.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست