responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 98
[... ] وإن لم يكن له ذلك ولم يتمكن من نفقتهم على فرض ترك الحج فكذلك لما تقدم من إطلاق النص وعدم ما يدل على اعتبارها في الاستطاعة البذلية إلا أن يقوم إجماع على اعتبارها. وإن لم يكن له ما يمون به عياله ولكن على فرض ترك الحج يتمكن من الانفاق عليهم بالتكسب ونحوه، فإن كان العيال واجبي النفقة فوجوب الانفاق كسائر الاعذار الشرعية رافع للاستطاعة، فإنه معجز مولوي. وإن شئت قلت: إنه عند تزاحم الواجبين إن كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية دون الاخر يقدم ما هو مشروط بها، ففي المقام بما أن وجوب الانفاق غير مشروط بها بخلاف الحج، والفرض وقوع التزاحم بينهما فيقدم دليل وجوب الانفاق. وإلى هذا المعنى يشير صحيح الحلبي المتقدم: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله تعالى فيه فقد ترك فريضة من فرائض الاسلام. فإنه ظاهر في أن العذر مطلقا رافع للفرض. وإن لم يكن العيال واجبي النفقة، وكان ترك نفقتهم حرجيا على المعيل سقط وجوب الحج بدون بذل مؤونة العيال، لان أدلة نفي العسر والحرج رافعة له. ودعوى: أن الحج لا يكون حرجيا فكيف يرتفع وجوبه بدليل نفي الحرج. يدفعها ما تقدم منا في هذا الكتاب مكررا من أن دليل نفي العسر والحرج ينفي كل حكم كان متعلقه حرجيا أو كان مستلزما بذلك. وإن لم يكن العيال واجبي النفقة ولم يكن ترك نفقتهم حرجيا على المعيل وإن كان حرجيا على العيال لا دليل على اعتبارها في وجوبه كما تقدم، إلا أن يقوم إجماع على اعتبارها.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست