responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 37
[... ] وعن الشهيد الثاني: اعتبار الاستطاعة من بلده إلا أن تكون إقامته في البلد الثاني على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض. واستدل للاول بصحيح معاوية بن عمار، قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل تمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من بلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد يجزيه ذلك عن حجه الاسلام؟ قال عليه السلام: نعم [1]. وفيه: أن الظاهر من السؤال أن المسئول عنه صحة الحج وإجزاؤه عن حجة الاسلام مع عدم قصده من بلد، لا إجزاؤه عنه مع عدم استطاعة من البلد، كما لا يخفى. ولكن الظاهر عدم الإشكال في الحكم دخل المكان ولا في موضوعه، فان الموضوع ومن وجه إليه الخطاب هو المستطيع، فلو حصل هذا العنوان في أي مكان ولو قبيل الميقات صار الحكم فعليا، وعليه فمقتضى العمومات الدالة على وجوب الحج على المستطيع وجوبه عليه - وإن كان مشيه الى ذلك البلد والمكان متسكعا أو لحاجة اخرى وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه. إنما الاشكال فيما أفاده في العروة بقوله: بل لو أحرم مستكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه. انتهى. وجه الاشكال أنه بناء على كون الاحرام جزء من أعمال الحج لا من شرائطه، ومقتضى الادلة أن الحج إنما يصير حجة الاسلام إذا تحققت الاستطاعة من أول الاعمال الى آخرها، يكون صيرورة حج هذا الشخص حجة الاسلام متوقفة على بطلان إحرامه أو إبطاله أو العدول به، وكلها خلاف القاعدة، ولا فرق في ذلك بين أن

[1] الوسائل باب 22 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست