responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 36
[... ] كان حرجيا واجب، وواجد للملاك، ودليل نفي الحرج إنما يوجب تقييد ذلك الدليل من جهة دلالته على وجوب الحج، وأما دلالته على واجدية الحج ولو كان حرجيا للملاك فهي باقية بحالها، ولا دليل على تقييد إطلاقة من هذه الجهة فإنه إذا كان للكلام دلالات وظهورات متعددة وسقط بعضها عن الحجية فلا موجب لسقوط الاخر، وعليه فيصح الاتيان بداعي الملاك. ولكن يرد على الوجه الاول: أن أدلة نفي العسر والحرج نافية للتكليف لا مثبتة، فلا يثبت بها الترخيص، وهي إنما ترفع الاحكام الشرعية لا العقلية، فلا تصلح أن تكون رافعة لحكم العقل بوجوب إتيان ما أمر به المولى، فلا محالة تكون رافعة للطلب المتعلق بالفعل الذي هو المنشأ لحكم العقل بلزوم الاتيان بما تعلق به. ويرد على الوجه الثاني: أن التمسك بالاطلاق فرع كون الكلام مسوقا للبيان، وكونه مسوقا لبيان حكم لا يكفي في التمسك بالاطلاق في حكم آخر، ودليل وجوب الحج إنما يكون في مقام بيان وجوب الحج لا كونه واجدا للملاك، وإنما يستكشف ذلك من الحكم، فإذا فرضنا تقييد الحكم وعدم ثبوته للحج الحرجي فلا كاشف عن وجود الملاك ولا إطلاق حتى يتمسك به، فالاظهر أنها تقتضي نفي المشروعية، نعم مقتضى الادلة الاخر كونه مستحبا ولكن لا يجزئ عن الحج الواجب. يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده مسألة 5: قال في المستند: لا يعتبر في الاستطاعات المذكورة حصولها من بلد المكلف، فلو حصلت له في موضع آخر مطلقا حتى الميقات واستطاع الحج، والعود الى بلده وجب عليه الحج وإن لم يكن له الاستطاعة من بلده وفاقا للذخيرة والمدارك وبعض آخر من المتأخرين، بل الاكثر. انتهى.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست