responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 35
[... ] حمار أجدع أبتر. وتلك الاخبار وإن وردت في مورد البذل لكن الظاهر منها أنها واردة في مقام بيان مفهوم الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج، ولا يختلف الحال باختلاف مناشئ حصولها، وحيث إنه لا يمكن حمل تلك الاخبار على صورة عدم كون ركوبه على حمار أجدع عسريا عليه لصراحتها في خلاف ذلك، فلا وجه للتمسك لرعاية الشرف بأدلة نفي العسر والحرج ; لانها مخصصة بهذه الاخبار. أقول: أما عموم الاية والاخبار، فهو يخصص بأدلة نفي العسر والحرج. وأما الاخبار الخاصة فقد مر أنها معارضة بغيرها مما يجب تقديمه عليها. وأما حجهم عليهم السلام - فمضافا الى ما قيل من أنه لا يظن إمكان الالتزام بأنهم عليهم السلام كانوا يوقعون أنفسهم في المهانة التي حرجية، بل الظاهر أنه كان في زمان لا نقص فيه ركوب ذلك - أنه لم يعلم وقوع ذلك منهم في حج الاسلام بحيث لم يكونوا مستطيعين إلا بذلك، وعلى هذا فأدلة نفي العسر والحرج تكون حاكمة على الاطلاقات وتوجب مراعاة حال الشخص بالنسبة الى الراحلة ضعة وشرفا، نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج، ووجهه ظاهر. وهل تقتضي هذه الحكومة نفي الوجوب خاصة، فلو أقدم المكلف على ما فيه العسر والحرج كان مقتضى الجمع بين دليل نفي الحرج والاطلاقات الدالة على الوجوب هو الصحة والاجزاء عن حج الاسلام، أم تقتضي نفي المشروعية فلو أقدم عليه لم يجزئ عن حج الاسلام؟ وجهان. قد استدل للاول تارة بأنه - بناء على أن الاختلاف بين الوجوب والاستحباب إنما يكون بالاختلاف في الترخيص في تركه وعدمه - أدلة نفي العسر والحرج لا ترفع الطلب، وإنما تقتضي الترخيص فيرفع الوجوب، فالطلب يكون باقيا بحاله بلا نقص فيه أصلا. واخرى بأن مادل على وجوب الحج عند الاستطاعة إنما يدل على أن الحج ولو


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست