responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 27
[... ] الثانية المصرحة بكفايتها، وليست النسبة عموما مطلقا. وفيه: ان الظاهر ولا اقل من المحتمل ان المراد من استطاعة البدن صحته، فيكون مفاد الخبر ان صحة البدن بحيث يتمكن من الركوب والسفر من دون ان يلزم منه مشقة لا تكفي في وجوب الحج ولانظر له الى نفي كفاية اطاقة المشي فلاحظه. ومنها: ما عن كشف اللثام وهو حمل الطائفة الثانية على من استقر عليه حجة الاسلام سابقا. وفيه: ان صحيح معاوية الوارد فيمن حج مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يابى عن هذا الحمل فانه لم يكن الحج ثابتا على من حج معه (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل تلك السنة كما لا يخفى، مع انه لا شاهد لهذا الحمل. ومنها: ما في العروة وغيرها وهو ان المشهور اعرضوا عن الطائفة الثانية مع كونها بمراى ومسمع منهم، فيتعين طرحها فان اعراضهم عنها مع صحة السند وكثرة العدد وامكان الجمع العرفي بينها وبين الطائفة الاولى يكشف عن خلل في جهة الحكم أو الدلالة، ويوجب سقوط المعرض عنه عن الحجية. وفيه: ان الاعراض مسقط للخبر عن الحجية، الا انه لابد من ان يظهر كون عدم العمل به اعراضا وفي المقام حيث يحتمل ان يكون الوجه في عدم عملهم بالطائفة الثانية بعض الاحتمالات التي مرت فلا يكون اعراضا فلا يصلح ذلك منشئا لطرح الخبر فتأمل. ومنها: ان النصوص متعارضة لان الطائفة الثانية تدل على الوجوب حتى مع المشقة الشديدة والمهانة لاحظ قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية: ولقد كان اكثر من حج - الى ان قال - فشكوا إليه الجهد والعناء. وقوله (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: ولو على حمار اجدع ابتر. فان المهانة اللازمة من ذلك ظاهرة ونحوه ما في صحيح الحلبي. وقوله (عليه السلام) في خبر ابي بصير: يخرج ويمشي ان لم يكن عنده - الى ان قال - يخدم القوم ويمشي معهم. وهذه ظاهر في الوجوب مع المشقة اللازمة من فقد ما يحتاج


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست