responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 184
[... ] لا على ترك المقدمة ولا على مخالفة التكليف. القول الثاني: ما اختاره المحقق النائيني - ره - وهو وجوب المقدمة التي يفوت الواجب في ظرفه بتركها قبل تحقق وقت الخطاب، بدعوى: أنه يستكشف الوجوب شرعا من حكم العقل باستحقاق العقاب على تفويت الغرض الملزم بتركها حفظا للغرض فيكون متمما للجعل الاول. وأوضح ذلك بالقياس على الارادة التكوينية فإنه كما لا شك في أن من يعلم بابتلائه في السفر بالعطش لو ترك تحصيل الماء قبل السفر تتعلق إرادته التكوينية بإيجاد القدرة قبل بلوغه الى وقت العطش فكذلك في الارادة التشريعية للملازمة بينهما. أقول: أما ما ذكره من استكشاف الوجوب الشرعي من هذا الحكم العقلي من باب الملازمة. فيرد عليه: أن الحكم العقلي الواقع في سلسلة علل الاحكام أي ما كان دركا للمصلحة أو المفسدة التي هي ملاك الحكم - يستكشف منه الحكم الشرعي من باب الملازمة. وأما الحكم العقلي الواقع في سلسلة معلومات الاحكام أو ما يكون نظيره - والجامع ما لا يكون دركا للمصلحة أو المفسدة - فلا يستكشف منه الحكم الشرعي، والمقام من قبيل الثاني، إذ هذا الحكم من العقل لا يكون دركا لمصلحة، بل إنما هو درك لصحة العقاب على ترك ما فيه الغرض الملزم في ظرفه وهو في نفسه يصلح لمحركية العبد فلا يصلح أن يكون كاشفا عن جعل حكم شرعي مولوي متمم للجعل الاول. فتحصل: أن الاقوى هو القول الثالث وهو استحقاق العقاب بترك المقدمة المفوت تركها وعدم وجوبها الشرعي. وأما الشق الثاني وهو ما إذا كانت القدرة المطلقة دخيلة في الملاك فحاله حال الشق الاول طابق النعل بالنعل كما لا يخفى وجهه.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست