responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 183
[... ] فقط، وقد تكون هي حصولها بعد تحقق شرط الوجوب ولو كان ذلك قبل زمان الواجب، فهذه شقوق أربعة. إذا عرفت هاتين المقدمتين فاعلم أنه في الشق الاول - وهو ما إذا لم تكن القدرة دخيلة في الملاك والغرض أصلا - أقوال: الاول: ما نسب الى المحقق العراقي - ره - وهو أنه لا يجب تحصيل تلك المقدمة التي يفوت الواجب في ظرفه بتركها، ولا يحكم العقل باستحقاقه العقاب لا على ترك المقدمة ولا على ترك ذي المقدمة، بدعوى: أنه لو قصر المكلف قبل زمان الواجب في تحصيل المقدمات التي لو فعلها قبل تحقق وقت الخطاب لتمكن من امتثاله، وتساهل في تحصيلها حتى حضر وقت التكليف وهو عاجز عن امتثاله لا يستحق العقاب على ترك شئ منهما. أما عدم استحقاقه على ترك المقدمة، فلعدم تعلق التكليف بها لاعقلا، لعدم وجود ملاكه فيها، ولا شرعا، لعدم الدليل عليه. وأما عدم استحقاقه على ترك ذي المقدمة، فلان التكليف غير متوجه الى العبد فلا يكون العبد مقصرا في امتثال التكليف. وفيه: أن العقل كما يستقل بأن تفويت الحكم وعدم التعرض لامتثاله مع وجوده موجب لاستحقاق العقاب كذلك يستقل بأن تفويت الغرض الملزم الذي هو قوام الحكم وملاكه موجب لاستحقاق العقاب وإن كان هناك مانع عن جعل الحكم. ألا ترى أنه لو علم العبد بأن المولى عطشان، ومن شدة العطش لا يقدر على طلب الماء وهو قادر على الاتيان به لا ريب في استحقاقه العقاب على تركه. وعلى هذا، فلو ترك العبد المقدمة وبواسطة ذلك امتنع عليه الاتيان بذي المقدمة في ظرفه يستحق العقاب على فوت ملاك ذي المقدمة في ظرفه، لما تقدم من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، فاستحقاق العقاب إنما يكون على ذلك


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 9  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست