responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 111
[... ] الأكل والشرب بالنحو غير المتعارف الخامس: لا ينبغي التوقف في مفطرية كل ما يصدق عليه الأكل أو الشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف لإطلاق الأدلة، ودعوى انصرافهما إلى الأكل والشرب بالنحو المتعارف فاسدة لما ذكرناه غير مرة من أن الانصراف الناشئ من التعارف بدوي يزول بالتأمل ولا يصلح لتقييد المطلقات، كما أن الأظهر صدقهما على إيصال الغذاء والماء إلى المعدة من طريق الحلق من غير طريق الفم، كما لو شرب الماء من أنفه. إنما الكلام فيما لا يصدق على الأكل أو الشرب كإيصال الغذاء إلى المعدة من غير طريق الحلق وقد يقال: إنه وإن لم يصدق عليه الأكل أو الشرب، إلا أن الأظهر مفطريته لما دل على مفطرية الطعام والشراب، فإن مقتضاه مفطريتهما إذا وصلا إلى الجوف وإن لم يصدق الأكل والشرب. وفيه: أن الظاهر من تلك الأدلة خصوص الأكل والشرب كما أشرنا إليه فيما سبق، ولكن يمكن أن يقال بالمفطرية لتنقيح المناط، ولعموم العلة المنصوصة، ولما ورد في استنقاع المرأة في الماء معللا بأنها تحمله بقبلها، وارتكاز المتشرعة، فإن كلا من هذه الوجوه وإن كان قابلا للمناقشة، ولكن المجموع لعلها توجب الاطمئنان بالحكم، فالبناء على القدح لو لم يكن أظهر لا ريب في كونه أحوط. وبذلك يظهر حكم ما تعارف في هذه الأزمنة من تلقيح المواد الغذائية والأدوية التي يكون تأثير تلقيحها في البدن أكثر من الأكل والشرب بمراتب.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست