responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 485
[..... ] يزد في زمان... وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وبه يتم الجزء الثامن ويتلوه الجزء التاسع من أول كتاب الحج. (و) إذا طهرت وبرئ المريض قال جماعة (قضيا مع وجوبه) وقال آخرون: وجب القضاء مطلقا. اما وجوب القضاء مع الوجوب فقد مر الكلام فيه وعرفت انه متين. واما وجوبه مع عدم وجوب الاعتكاف فقد استدل له: باطلاق صحيح البجلي عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فانه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم. (1) وموثق أبي بصير عنه (عليه السلام): في المعتكفة إذا طمثت قال (عليه السلام): ترجع الى بيتها وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها (2) وهما باطلاقهما يشملان المندوب والواجب، بل المطلق والمشروط فيه التتابع. ثم ان الصحيح ظاهر في الاستئناف مطلقا اعم من مضي ثلاثة ايام وعدمه، والموثق يدل على قضاء ما عليها وظاهره لزوم الاتيان بما اشتغلت ذمتها به، ومن الواضح ان مقتضى القاعدة انه ان كان الاعتكاف منذورا واشترط فيه التتابع لزم الاستئناف كما عن المبسوط، وإن لم يكن اشترط فيه التتابع فان لم يتم اقل الاعتكاف استانف والا اتى بما بقي خاصة مع رعاية سائر الشرائط التي منها ان لو كان ما بقي اقل من ثلاثة يضم إليه ما به تتم الثلاثة. ولكن الاحوط هو الاستئناف مطلقا للصحيح الراجح على الموثق سندا ودلالة، والله العالم. تم كتاب الاعتكاف بيد مؤلفه الحقير محمد صادق الحسيني الروحاني في بلدة (1 و 2) الوسائل باب 11 من أبواب الاعتكاف حديث 1. 3.



اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست