responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 110
[... ] الثاني وإن لم يصل الفم. 2 - الجواز فيهما ما لم يصلا إلى فضاء الفم، والمنع إذا وصلا إليه، اختاره الشهيدان. 3 - ما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والبيان والمدارك: وهو الجواز فيهما ما لم ينفصلا عن الفم. والظاهر أن عمدة منشإ الخلاف هو الخلاف في معنى موثق غياث: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته (1). والجوه المحتملة فيه أربعة، إذ من الجائز أن يكون المراد من النخامة خصوص ما يخرج من الصدر، وأن يكون ما يعم ما ينزل من الدماغ، وعلى التقديرين يمكن أن يكون المراد بالإزدراد بلع ما لم يصل إلى فضاء الفم، ويمكن أن يكون ما يعم ما يصل إلى فضاء الفم، فعلى الأول - لا مناص عن الالتزام بالجواز فيما يخرج من الصدر ما لم يصل إلى فضاء الفم، وعدم الجواز فيما ينزل من الدماغ مطلقا، وعلى الثاني يتعين الالتزام بالقول الأول وعلى الثالث بالقول الثاني، وعلى الرابع بالقول الثالث، وحيث إن الأظهر عموم النخامة لهما كما صرح به اللغويون واستظهره غير واحد من الفقهاء، وعموم الازدراد لما يصل إلى فضاء الفم، فالأقوى هو القول الثالث. وأما الوجوه الأخر التي ذكرت لكل من الأقوال فلوضوح فسادها أغمضنا عن ذكرها. 1 - الوسائل باب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث 1. *


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست