responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 109
[... ] سهوا، وأخرى يعتقد عدم ترتبه ولكن يترتب عليه خارجا، وثالثة يشك في ذلك. ثم إنه لا كلام في بطلان الصوم في الصورة الأولى لأن الابتلاع المفروض مستند إلى الاختيار فهو عمدي في الحقيقة، كما لا كلام في عدم البطلان في الصورة الثانية. إنما الكلام في الصورة الثالثة فعن فوائد الشرائع والمسالك: وجوب القضاء. واستدل له: بالتفريط الموجب للإلحاق بالعمد: وبأن مقتضى الإطلاقات تحقق الإفطار به، وما دل على عدم قدح الأكل سهوا مختص بغير ما يكون فيه تفريط. ولكن يرد على الأول: أنه مع صدق السهو في صورة التفريط لا دليل على المفطرية لعدم الدليل على إلحاق التفريط بالعمد. وأما الجواب عن ذلك بعدم صدق التفريط إلا مع العلم بالترتب ولا يكفي مجرد احتمال الترتب، ففاسد، إذ التفريط إنما يصدق مع الاحتمال وعدم سد باب العدم من ناحيته بالمقدار الممكن، ألا ترى أن من لم يحفظ الأمانة ووضعها في محل يحتمل التلف فتلف يكون مفرطا عرفا ولذلك يحكم بضمانه. ويرد على الثاني: أن الظاهر عدم الواسطة بين العمد والسهو، وعليه فإن قيل إنه في الفرض يصدق عليه أنه أكل عن عمد فهو بديهي البطلان، وإن قيل إنه يصدق الأكل عن سهو ومع ذلك لا يشمله النصوص الدالة على عدم قدح الأكل سهوا فهو مناف لإطلاق تلك النصوص. فالأظهر هو عدم القدح في الفرض لما دل على عدم مبطلية الأكل سهوا. ابتلاع ما يخرج من الصدر الرابع: في ابتلاع ما يخرج من الصدر - وما ينزل من الرأس أقوال: 1 - ما عن الإرشاد وفي الشرائع: وهو الجواز في الأول ما لم ينفصل عن الفم، وعدم الجواز في


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 8  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست