responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 4  صفحة : 35
[ وإذا غربت الشمس وحده غيبوبة الحمرة المشرقية دخل وقت المغرب إلى ان يمضي مقدار ادائها ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى ان يبقي لانتصاف الليل مقدار اربع فيختص بالعشاء ] ودعوى ان ما يدل على الاختصاص يدل على عدم صحة الشريكة فيه اداءا وقضاءا، مندفعة بانه انما يدل على كونه وقتا للعصر كسائر ادلة التوقيت، ولا نظر له إلى بطلان الشريكة وعدم صحتها بوجه. فرع: إذا ارتفع العذر المانع من الصلاة في اثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا فهل يجب الاتيان بالاولى كما قيل لان ذلك الوقت اول وقت يكون مأمورا بالصلاة فيختص بالاولى، أو يجب الاتيان بالثانية لانه آخر وقت يمكنه ايقاع الصلاة فيه، أو يكون مخيرا بينهما؟ وجوه: اقواها الاول، لا لما ذكر لانه يرد عليه ان ما دل على الاختصاص دل على اختصاص اول الوقت الذي جعل في اصل الشرع وهو الزوال لا اول الوقت بالنسبة إلى تكليف هذا الشخص، وبهذا يظهر الجواب عما استدل به للقول الثاني، بل لان الوقت صالح لوقوع كل منهما فيه، ولكن الظهر مطلقة والعصر مشروطة بوقوع الظهر قبلها، فلا محالة ينجز الامر بالظهر، ويسقط الامر بالعصر. ودعوى انصراف ادلة الترتيب عن مثل الفرض كما ترى. اول وقت المغرب والعشاء (وإذا غربت الشمس وحده غيبوبة الحمرة المشرقية) على الاشهر واستتار القرص على الاقوى (دخل وقت المغرب إلى ان يمضي مقدار ادائها ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى ان يبقى لانتصاف الليل مقدار اربع) ركعات (فيختص بالعشاء) هذا للمختار، وأما المضطر وذو العذر، فيمتد وقتهما لهما إلى طلوع


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 4  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست