responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 4  صفحة : 34
[... ] بدعوى انه كما يدل بالالتزام العقلي على امتناع تعلق الامر بفعل العصر في اول الوقت مع كونه مكلفا بايقاع الظهر قبلها، كذلك يدل على امتناع تعلقه بفعل الظهر في آخر الوقت مع كونه مكلفا بايقاع العصر بعدها، فلو تعلق امر مطلق مثلا بصلاة الظهر من الزوال إلى الغروب على سبيل التوسعة، ثم ورد امر آخر بايقاع العصر بعدها لوجب تقييد كل من الامرين بالآخر وجعلهما بمنزلة أمر واحد متعلق بكلا الفعلين على سبيل الترتيب، فلو تركهما حتى لم يبق من الوقت إلا مقدار اداء احدهما فقد فاتت الظهر، اذلا يعقل بقاء امرها مع الامر بايقاع العصر بعدها قبل ان تغيب الشمس، فلا بد من الاتيان بالعصر لبقاء وقتها. وفيه: ان النصوص انما تدل على اشتراط العصر بوقوع الظهر قبلها لا اشتراط الظهر بوقوع العصر بعدها، ولذا لو أتى بالظهر خاصة لا شبهة في سقوط امرها، فحينئذ لو لم يبق من الوقت إلا مقدار اداء احدى الصلاتين فلا محالة يسقط الامر باحداهما، وحيث ان امر الظهر مطلق غير مشروط بشئ، والوقت صالح لوقوعها فيه، والعصر مشروطة بوقوع الظهر قبلها، ولا يمكن تحصيل الشرط فيكون الساقط هو الامر بالعصر، فالصحيح هو التمسك بصحيح الحلبي ومرسل ابن فرقد. ثم انك قد عرفت انه على القول بالاختصاص بالمعنى المختار لو اتى بالعصر في الوقت المشترك على وجه صحيح بان نسى الاولى أو صلاها ثم انكشف فسادها، يجوز الاتيان بالظهر فيه وتقع اداءا، بل يصح الاتيان بالظهر فيه وتقع اداءا حتى مع تنجز التكليف بالعصر، أما بناءا على القول بصحة الترتب فواضح، واما بناءا على عدمه فلكفاية الاتيان بها بداعي المحبوبية، بل بناءا على القول بالاختصاص بمعنى خروج وقت الظهر رأسا يمكن تصحيح الظهر الواقعة فيه قضاء، إما بالترتب أو بالملاك.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 4  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست