responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 4  صفحة : 36
[... ] الفجر، فها هنا امور: الاول: لا ريب في دخول وقتهما بالغروب في الجملة، وفي الجواهر: هو من ضروريات الدين، وتدل عليه الاخبار المتواترة كصحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الاخرة [1]. وهذا مما لا كلام فيه، وانما الخلاف في تحديد الغروب، والاشهر تحديده بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس، والظاهر انه ليس مرادهم بذلك كون المراد من غروب الشمس غروبها عن افق المصلي، ويكون زوال الحمرة علامة له ليكون مرجعا عند الشك، بل مرادهم تحديد الغروب بذهاب الحمرة، فيكون المراد من الغروب وصول الشمس تحت الافق إلى حد يقارن ذهاب الحمرة، وعن جماعة من القدماء كالصدوق في العلل والشيخ في المبسوط والاستبصار وابن أبي عقيل والمرتضى وجماعة من المتأخرين: انه يعلم باستتار القرص وغيبته، ونسب هذا القول إلى اكثر الطبقة الثالثة، وعلى هذا فلا وجه لطرح الاخبار الظاهرة في هذا القول أو حملها على التقية أو نحوها، بل لا بد من ملاحظة الروايات والجمع بينها. وكيف كان: فقد استدل للقول الاول باخبار كثيرة: منها: مصحح يزيد بن معاوية عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها [2]. لانه يدل على ان غيبوبة الشمس التي جعلت موضوعا للحكم هي ما يلازم زوال الحمرة من ناحية المشرق. وفيه: انه (عليه السلام) فسر الجانب بقوله (من المشرق) ولا ريب في ان

[1] الوسائل - باب 4 - من ابواب المواقيت حديث 1.
[2] الوسائل - باب 16 - من ابواب المواقيت حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 4  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست