responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 26  صفحة : 120
[... ] [1] لو كانت الجناية من الجاني، بالتحريق للمجني عليه، أو التغريق له، أو الرمي بالحجارة، ونحوها من كل مثقل. فالمشهور بين الاصحاب أنه لا يجوز الاقتصاص بمثل القتلة التي قتل بها بل لابد وأن يكون بالسيف، بل عن المبسوط عندنا تارة ومذهبنا اخرى، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل عن التنقيح والروضة حيث قالا بعد نقل القول بجواز قتله بمثل القتلة التي قتل بها ودليله، وهو متجه لولا انعقاد الاجماع على خلافه. ويشهد به مضافا إلى ذلك: صحيح الحلبي والكناني جميعا عن الامام الصادق - عليه السلام - قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: " نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف "

[1]. وخبر موسى بن بكر عن العبد الصالح - عليه السلام -: في رجل ضرب رجلا بالعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال - عليه السلام -: " يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف "
[2]. والنبوي المروي عن الجعفريات: " لا قود إلا بالسيف "
[3]، والمرتضوي: " لا يقاد من أحد إذا قتل إلا بالسيف وإن قتل بغير ذلك "
[4] ونحوها غيرها من النصوص. وعن الاسكافي جواز قتله بمثل القتلة التي قتل بها، إما مطلقا كما يحكى عنه كثيرا، أو مشروطا بما إذا وثق بأنه لا يتعدى كما عن المختلف حكايته. [1] الوسائل باب 62 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
[2] الوسائل باب 62 من أبواب القصاص في النفس حديث 3.
[3] مستدرك الوسائل باب 51 من أبواب القصاص في النفس حديث 1.
[4] المستدرك باب 51 من أبواب القصاص في النفس حديث 4.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 26  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست