responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 26  صفحة : 121
[ ويقتصر على ضرب العنق ] واستدل له: بالاية الكريمة: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) [1]، وبالنبوي: " من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه " [2] ونحوه آخر [3]، وبأن المقصود من القصاص التشفي وإنما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به. أما الاية الكريمة فعلى فرض تسليم دلالتها على هذا القول، فإنما هي بالاطلاق فيقيد بما مر، مع أنها غير تامة وإن قال الشهيد في المسالك بعد نقل هذا القول والاستدلال له بالاية، وهذا القول لا بأس به، وفي الرياض فانها (أي الاية) فيما ذكره ظاهرة ومر ما في التنقيح والروضة، فإنه يتوقف على كون المراد من المماثلة هو المماثلة في الاعتداء لا المعتدى به وهو ممنوع، إذ حملها على ارادة المماثلة في الاعتداء يستلزم كون الباء زائدة وكون المثل صفة لمفعول مطلق محذوف وهو الاعتداء وهذا خلاف الظاهر، اللهم إلا أن يقال: انه من جهة ما ورد في رجل قتل رجلا في الحرم الدال على أنه يقتل في الحرم مستدلا بالاية الكريمة [4] وملاحظة موردها وهو مقابلة المشركين في الاشهر الحرم، يكون المراد هو الاعم من المماثلة في الاعتداء وفي المعتدى به وكيفياته، وعليه فالعمدة في الجواب هو الاول، ويمكن أن يقال: إن الاية أجنبية عن المقام فان المخاطب هو من اعتدي عليه وهو غير الولي، والنبويان ضعيفان، والاخير وجه اعتباري لا يصلح مدركا للحكم الشرعي. [2] لا يجوز في ضرب السيف ضربه على غير العنق بل لابد (و) أن (يقتصر على ضرب العنق)، وفي الجواهر كما هو الموجود في كلمات الاصحاب من المقنعة إلى الرياض

[1] البقرة: آية 194.
[2] سنن البيهقي - ج 8 ص 43.
[3] الخلاف ج 2 ص 94، سنن البيهقي ج 8 ص 42.
[4] الوسائل باب 14 من أبواب مقدمات الطواف كتاب الحج حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 26  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست