responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 26  صفحة : 119
[ وكذا الجراح، ولا قصاص إلا بالسيف ] الثابت في الجراح القصاص دون الدية الثانية: كما أن الثابت ابتداء في قتل العمد القود (و) لا تثبت الدية إلا صلحا (كذا الجراح) يثبت فيها ابتداء القصاص ولا تثبت فيها الدية إلا بالتراضي والتصالح بلا خلاف بل عليه الاجماع. ويشهد به مضافا إلى ذلك: جملة من النصوص كصحيح أبي بصير عن الامام الصادق - عليه السلام -: عن السن والذراع يكسران عمدا لهما ارش أو قود؟ فقال - عليه السلام -: " قود "، قال: قلت: فان اضعفوا الدية؟ قال - عليه السلام -: " إن أرضوه بما شاء فهو له " [1]. ومعتبر إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها " [2]. ويؤيده: خبر الحكم بن عتيبة عن الامام الباقر - عليه السلام -، قال: قلت: ما تقول في العمد والخطاء في القتل والجراحات؟ قال: فقال: " ليس الخطاء مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطاء في القتل والجراحات فيها الديات... " الحديث [3]. لا قصاص إلا بالسيف الثالثة: (و) قد طفحت كلماتهم بأنه (لا قصاص إلا بالسيف) وتفصيل ذلك في طي فروع:

[1] الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 4.
[2] الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 3.
[3] الوسائل باب 13 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 26  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست