responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 95
[ وتحرم الرشوة ويجب اعادتها وإن حكم بالحق وإذا التمس الغريم احضار خصمه أجابه إلا المرأة غير البرزة أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما ] شهادة الاربع بينتان إلا أنه لا وجه للقول بأنه تعارض احدى البينتين مع البينة التي في مقابلها وتبقى الاخرى على حالها، فإن البينة المقابلة لهما تعارضهما جميعا حتى إذا قامت إحداهما بعد التساقط فإن التساقط لا يوجب سقوطها عن قابلية الحجية. ونظير ذلك ما ذكروه في الاصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي، من أنه إذا كان في أحد الطرفين أصلان وفي الآخر أصل واحد فإن الساقط جميع الاصول حتى الاصول الطولية، كما لو علم اجمالا بنجاسة أحد الشيئين اللذين أحدهما مستصحب الطهارة والآخر محكوم بالطهارة في نفسه بمقتضى أصالة الطهارة، فإنه لا سبيل إلى القول بتعارض الاستصحاب مع أصالة الطهارة الجارية في مقابله فيبقى أصالة الطهارة في هذا الطرف الجارية بعد سقوط الاستصحاب بحالها، بل العلم الاجمالي يوجب سقوط الجميع وفي المقام كذلك، ولتمام الكلام محل آخر. فالاظهر عدم الفرق بين التعدد وعدمه. الرابعة عشر: وحرم الرشوة ويجب اعادتها وإن حكم بالحق) كما تقدم الكلام في ذلك مستوفى في المسألة الثالثة. التماس الغريم احضار الخصم الخامسة عشر: (وإذا التمس الغريم احضار خصمه أجابه) الحاكم على المشهور بين الاصحاب في الحاضر في البلد، وفي المسالك فإن كان في البلد وكان ظاهرا يمكن احضاره وجب احضاره مطلقا عند علمائنا (إلا المرأة غير البرزة) - بفتح الباء وسكون الراء المهملة وبفتح الزاء المعجمة - وهي التي لا تحتجب احتجاب الشواب، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم من البروز وهو الظهور (أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما) أو أمرهما بنصب وكيل ليخاصم عنهما. هكذا ذكره جماعة


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست