responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 96
[... ] وللفقهاء في المقام كلمات شتى وتنقيح القول في المقام في جهات. الاولى: في أنه هل يجب الاحضار في الجملة ويجب على الخصم الحضور أم لا؟ وقد طفحت كلماتهم بدعوى الاجماع على ذلك في الرجل الصحيح الحاضر في البلد إذا لم يكن من أهل الشرف والمروات. واستدلوا لذلك: بأن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها وترك تضييعها. فلو قلنا انه لا يحضره، ضاع الحق وبطل لان الرجل ربما تسلط على مال غيره وأخذه وجلس في موضع لا حاكم فيه، وما افضي إلى هذا بطل في نفسه. بذلك استدل الشيخ - ره - وتبعه غيره، وبأن الالزام بالحضور من شؤون القضاة عرفا أو خصوص قضاة الجور الثابت مثلها لقضاتنا بالمقبولة. وبما في خبر عبد الرحمان قال: قلت للشيخ - عليه السلام -: أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله؟ قال: فيمين المدعى عليه، وإلى أن قال: وإن كان المطلوب بالحق قد مات، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق [1]. بدعوى أنه يدل على ثبوت هذا الحق للقاضي مقدمة لالزامه بيمينه ولو من جهة كون حضوره لدى الحاكم شرط يمينه، وبالاجماع، وبتوقف الحكم بينهما على ذلك. ولكن شيئا من ذلك لا يكفي في الحكم بوجوب الاحضار والحضور. أم الاول: فلان الحاكم يطالب المدعي باثبات حقه فإذا ثبت يعلم خصمه بذلك فإن حضر فهو وإلا حكم عليه غيابا ولا يلزم من ذلك تضييع الحقوق، بل ربما

[1] الوسائل باب 4 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست