responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 94
[... ] التساقط. فتساقطان في المقام. وبما ذكرناه ظهر مدارك القول الاول والثاني والثالث والخامس والجواب عنها. وأما الرابع فقد استدل له تارة بعمومات [1] القرعة واخرى بالنصوص [2] الخاصة الواردة في تعارض البينتين الدالة على أنه يرجع إلى القرعة، لكن الاولى لا مورد لها في المقام لانها لكل أمر مشكل، ولا اشكال في المقام لوجود الميزان للحكم على أي حال، وأما الثانية: فمن جهة تضمنها لليمين المنتفية هنا إجماعا تختص بغير المقام، وبذلك يظهر أنه لا مورد لنصوص [3] الترجيح بالاكثرية في المقام. وفي ملحقات العروة انه إذا كان شهود الجرح اثنين وشهود التعديل أربعة يمكن أن يقال بتساقط اثنين بالاثنين وبقاء اثنين للتعديل وكذا العكس. وأولى بذلك إذا كان كل منهما اثنين وبعد التساقط وجد اثنان آخران لاحدهما، انتهى. لا يكون نظره في ذلك إلى نصوص الاكثرية قطعا كما لا يخفى، بل الظاهر أن نظره الشريف إلى أنه يتعارض الاثنان من الاربعة مع الاثنين اللذين في مقابلهما فيتساقطان فيكون الاثنان الباقيان بلا معارض. وفيه: أولا: ان البينة عبارة عن شهادة اثنين فما فوق لا أن شهادة كل اثنين بينة مستقلة. وعليه فطرف المعارضة هو شهادة الاربعة، فعلى فرض التساقط لابد وأن يسقط الجميع. وثانيا: انه لو سلم كون البينة عبارة عن شهادة اثنين، ولازمه أن يكون في مورد

[1] الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى.
[2] الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى.
[3] الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 25  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست