responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 489
[ ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة ] السبع منها واحدا وخمسة اسباع فثلاثة اسباعها خمسة وسبع ولم يحصل له على هذا التقدير الا خمسة وهكذا في الفريضين الاخرين والاظهر هو الطريق الاول ثم انه يظهر مما ذكرناه حكم مالو اجتمع معه الزوج أو الزوجة والابوان وغيرهم من الورثة. ميراث فاقد الفرجين (ولو فقد الفرجين) اما بان يكون في قبله لحمة ثابتة كالربوة يرشح منها رشحا وليس له قبل أو يكون له من المخرجين مخرج واحد يتغوط منه ويبول أو يفقد الدبر ايضا ويخرج من يقبة بينهما أو بان يتقيا ما يأكله - وقد نقل انه وجد اشخاص كذلك فالمشهور بين الاصحاب انه (ورث بالقرعة) بل عن السرائر وظاهر الغنية والتنقيح الاجماع عليه والنصوص به مستفيضة. كصحيح الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله - عليه السلام - عن مولود ليس له ما للرجل ولا له ما للنساء قال - عليه السلام -: (يقرع عليه الامام أو المقرع يكتب: على سهم عبد الله وعلى سهم امة الله ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم انت الله لا اله الا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا امر هذا المولود حتى كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم تطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه) [1]. وخبر اسحاق الصحيح بصفوان بن يحيى وابن مسكان عنه - عليه السلام - عن مولود ولد وليس بذكر ولا انثى وليس له الا دبر كيف يورث؟ قال - عليه السلام -: (يجلس

[1] الوسائل باب 4 من ابواب ميراث الخنثى حديث 2.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست