responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 488
[ ولو اجتمعا معا فالفريضة من اربعين ] (ولو اجتمعا معا فالفريضة من اربعين) لانك تفرض ذكرين وانثى تارة فالفريضة من خمسة وذكرا وانثيين اخرى فهي من اربعة والعددان متباينان فتضرب احدى الفريضتين في الاخرى تبلغ عشرين ثم المجتمع في مخرج النصف اثنين يبلغ اربعين للخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر وعلى تقدير الانوثية عشر فله نصفهما ثلاثة عشر وللذكر ثمانية عشر فانه على تقدير ذكورية الخنثى ستة عشر وعلى تقدير انوثيته عشرين ونصفهما ثمانية عشر وللانثى تسعة نصف ثمانية عشر على التقديرين وهذا الطريق للتقسيم اختاره الشيخ في المبسوط على ما حكى والمحقق في النافع وفي الرياض وهو الاشهر كما صرح به جمع ممن تأخر. وعن النهاية والايجاز والشرائع اختيار طريق آخر واستحسنه في محكي التحرير وهو ان يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. ففي الفرض الاول: يعطى الذكر اربعة والخنثى ثلاثة. وفي الثاني: للانثى سهمان وللخنثى ثلاثة. وفي الثالث: للذكر اربعة وللخنثى ثلاثة وللانثى اثنان. وتوضيحه: بان يجعل لحصة الابن نصفا ولحصة البنت نصفا فاقل عدد يفرض للبنت اثنان وللابن ضعفهما. فالفريضة في الفرض الاول من سبعة وفي الثاني من خمسة وفي الثالث من تسعة وبين الطريقين اختلاف. فانه على التقدير الاول: يكون للخنثى في الفرض ثلاثة اسباع التركة وللذكر اربعة اسباعها. وعلى التقدير الثاني: يكون للخنثى فيه ثلاثة اسباع التركة الا سبعا واحدا من اثني عشر لانه ياخذ على هذا التقدير خمسة من اثنى عشر فإذا جعلها اسباعا كان


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست