responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 398
[ وكذا المراة إذا كان له ولد منها ] وثانيا: ان العمومات لاتدل على ارثها من القيمة الا تبعا للعين بمعنى الحصة التوامة منها فإذا خصص العمومات بها في العين تخصص قهرا بالنسبة الى القيمة والالتزام بارثها الحصة غير التوامة مع العين بلا دليل لعدم دلالة العمومات عليه. واستدل للقول الخامس: بالعمومات وخصوص الخبر السادس والعاشر. ويرده: ان العمومات لابد من تخصيصها بالنصوص الصحيحة المعمول بها المتقدمة والخبران لا يصلحان لمعارضتها كما مر فتحصل انه لا ينبغي الترديد في ارجحية القول الثاني والله تعالى العالم. الزوجة المحرومة من بعض التركة المورد الثاني: فيمن تحرم من الزوجات (و) فيه قولان: احدهما: ما ذكره المصنف - ره - بقوله (وكذا المراة) اي كالزوج ترث من جميع التركة (إذا كان له ولد منها) ذهب إليه جماعة كالمحقق في الشرائع ونسب الى المشهور بين المتأخرين. ثانيهما: عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان ذهب إليه الكليني والمفيد والسيد والشيخ في الاستبصار والحلبي والحلي والمحقق في النافع وجماعة من المتأخرين ومتأخري المتأخرين بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه ويشهد للثاني: اطلاق النصوص المتقدمة. واستدل للاول: بانه مقتضى الجمع بين اخبار كثيرة مانعة عامة أو مطلقة وبين الخبر السادس المتقدم: وبحسن ابن اذينة [1] في النساء إذا كان لهن ولد اعطين

[1] الوسائل باب 7 من ابواب ميراث الازواج حديث 2.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست