responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 399
[ ولو فقد ورثت الا من العقارات والارضين فيقوم الابنية والالات والنخيل والاشجار وترث من القيمة ] من الرباع ولكن الجمع تبرعي لا شاهد له والخبر السادس قد عرفت حاله واما الحسن فهو مقطوع وظاهره كونه كلام ابن اذينة إذ لم يسنده الى امام بتصريح أو اضمار فلا يكون سبيله سبيل المرسل كي ينجبر بالشهرة ولا سبيل المضمر كي يقال ان نقل مثله انما هو عن الامام فهو لا يكون حجة فلا يصلح لتقييد المطلقات فالاظهر ان حكم ذات الولد حكم غيرها. (و) لافرق بين ما (لو فقد) الولد أو وجد والحكم في الجميع ما افاده بقوله: (ورثت الا من العقارات والارضين فيقوم الابنية والالات والنخيل والاشجار وترث من القيمة) وفي المقام فوائد مهمة لانطيل الكلام بذكر جميعا وانما نذكر منها ما لابد منه. الاولي: انه لافرق في الدور التي تمنع عنها الزوجة من ارضها وترث من قيمة بنائها بين ما كان يسكنه الزوج أو كان يؤجره أو لم يكن يسكنه احد لاطلاق النصوص. الثانية: يدخل في الالات: الاجر سواء كان في الحائط أو الارض والاخشاب المستدخلة في البناء والميازيب والابواب والشبابيك ونحوها مما يعد من آلات البناء عند العرف حتى المزايا المستدخلة في الشبابيك نعم يعتبر كونها في البناء فلو انهدم البناء ترث من جميع آلاتها من آجر ونحوه لان المراد منها المثبتة دون المنقولة وعن الصيمري الاجماع عليه ولافرق في البناء بين كونه مستعدا للهدم ام لا كما لافرق في النخل بين كونه معدا للقطع لعدم الانتفاع به بدون القلع وما لم يكن كذلك نعم لو قلع النخل ورثت من عينه. وهناك مصاديق مشكوك فيها مقتضى العمومات ارثها منها لان الشبهة مفهومية ويجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست