responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 397
[... ] اصحاب الحديث وايضا لاسبيل الى دعوى اعلمية الصحيح فان السؤال فيه عن خصوص دار المراة وارضها فلا يصح تخصيصه بغيرهما. وفيما ذكر مواقع للنظر الاول: ان صحيح البقباق يحتمل اختصاصه بالدار وارضها بارجاع ضمير ارضها الى الدار لا الى المراة فيكون المسؤل عنه الدار المشتملة على الساحة والبناء وخصوص ارضها وعليه فحيث ان النصوص الصحيحة الاخر دالة على عدم ارثها منها كما اعترف القائل به وهي مقدمة لوجوه فلا يبقى محل للاستدلال به كي يعارض الحسن. الثاني: ان السؤال وان كان عن شئ خاص لكن الجواب عام والمورد لا يكون مخصصا فلا مانع من تخصيصه بحسن الفضلاء. الثالث: ان الشهرة المرحجة هي الشهرة الفتوائية وهي اول المرجحات وتكون مع الحسن فيقدم. الرابع: ما تقدم من اعمية العقار الموجود في الاخبار الصحيحة من ارض الدار والمسكن وشموله للاراضي المغلة فإذا ثبت الحكم فيها ثبت الحكم فيها ثبت في غيرها من الاراضي بعدم القول بالفصل. واستدل للقول الرابع: بانه مقتضى الجمع بين عموم آيات الارث واخباره وما اتفق عليه النص والفتوى من حرمانها من عين الرباع وقيل في توجيه ذلك ان مقتضى العمومات ارثها من العين والقيمة لتبعية القيمة للعين وادلة الحرمان تدل على المنع منهما فيختص روايات المنع بالعين تقليلا للتخصيص. وفيه اولا: ان الثابت في محله ان اطلاق المخصص يقدم على اطلاق العام فمع تسليم الا طلاق لروايات المنع لاوجه للتخصيص.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست